للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن ذلك إنما يستدل به عند عدم الشرع، أما إذا ورد الشرع فيسقط به الاستدلال ويصير الحكم للشرع.

والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دل عليه العقل من نفي كون صفات الله سبحانه مخلوقه، فيجوز التخصيص بهذا، كقوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢] . فالمراد أن الله خالق كل شيء ما عدا صفاته؛ لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته.

ويمكن أن يعترض على هذا المخصص أولاً: بأن ما دل العقل على خروجه لا يدخل تحت العموم ابتداء (١) .

قال الشافعي بعد قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢] : «فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه» (٢) .

ويمكن أن يعترض عليه ثانيًا: بأن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص (٣) .

وإذا اتفق على المعنى فالنزاع لفظي (٤) .

٣- المراد بالتخصيص بالإجماع: مستند الإجماع لا نفس الإجماع (٥) .

٤- المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه.

أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف (٦) .


(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١١٢) ، و"روضة الناظر" (٢/١٥٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٢٨٠) .
(٢) "الرسالة" (٥٤) .
(٣) انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (٢/١٦٠) .
وقال ابن اللحام: "يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي". "المختصر" (١٢٢) .
(٤) انظر: "قواطع الأدلة" (١/٣٦١) .
(٥) انظر: "مختصر ابن اللحام" (١٢٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٦٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٠) ، وانظر (ص ٢٤٨) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالنسخ بالإجماع.
(٦) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٦٨) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٩٦) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٧٥) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٦٥، ٢٢٣) .

<<  <   >  >>