(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٦٧) ، و"مجموع الفتاوى" (٣١/١٠٦ - ١٠٨، ١٤١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٦٦ - ٣٦٩) . (٣) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٦١) وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٥٩) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢١ - ٢٢٣) . (٤) "مذكرة الشنقيطي" (٢٢٢) . (٥) الاستثناء في اصطلاح الأصوليين والنجاة: "كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول"، وقيل: هو "الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو منزلة الداخل". انظر: "روضة الناظر" (٢/١٧٤) ، و"المسودة: (١٥٤) ، و"شرح الأشموني" (٢/١٤١) . وقد نبه ابن تيمية إلى أن الاستثناء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة وفي عرف الفقهاء أعم من ذلك إذ يشمل الاشتراط بالمشيئة وغيره. انظر: "المسودة" (١٥٤) .