(٢) أما الاستثناء المنقطع، فهو: أن تحكم على ما بعد إلا - وهو ليس بعضًا مما قبلها - بنقيض ما حُكم به على ما قبلها، أو تحكم على ما بعد إلا - وهو بعضٌ مما قبلها - بغير نقيض ما حُكم به على ما قبلها. مثال الأول: رأيت إخوتك إلا ثوبًا. والثاني مثل: رأيت إخوتك إلا زيدًا لم يسافر. انظر: "الاستغناء في الاستثناء" (٤٤٧) ، و"شرح الأشموني مع حاشية الصبان" (٢/١٤٢، ١٤٣) . (٣) سواء قيل بصحة الاستثناء المنقطع أو ببطلانه، وأنه حقيقة أو مجاز. انظر: "روضة الناظر" (٢/١٧٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٢٨٦) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٦) . (٤) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٨١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٠٦) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٧) . (٥) وهل هناك فرق بين العطف بالواو وغيرها؟ قال ابن تيمية: "موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم؛ على عموم كلامهم". "القواعد والفوائد الأصولية" (٢٥٩) . وانظر: (٢٥٨) منه، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣١) .