للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٨١] أخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا همام، حدثنا قتادة- ح.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري، حدثنا محمش بن عصام، حدثني حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن شعبة،


[١٩٨١] إسناده: الطريق الأولى: رجالها ثقات. والطريق الثانية فيها:
•أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري لم أجد له ترجمة غير أن السهمي ذكره في "تاريخ جرجان" (ص ٢٦٢) كراو عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الجرجاني.
• وشيخه محمش بن عصام أيضًا لم أجد له ترجمة إلا أن المزي ذكره في "تهذيب الكمال" (٧/ ١٩ - مطبوع) فيمن روى عن حفص بن عبد الله، ووصفه "بالمعدل".
• حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، أبو عمرو النيسابوري، قاضيها (م ٢٠٩ هـ). روى عن إبراهيم بن طهمان نسخة كبيرة. صدوق. من التاسعة (خ د س ق).
والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده" (ص ٣٠٥) عن همام. ومن طريق همام، عن قتادة أخرجه أبو داود في الصلاة- مطولًا- (٢/ ١١٢ رقم ١٣٩٠). وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠٠، ٥٠١) وأحمد في "المسند" (٢/ ١٦٤، ١٦٥ - ١٨٩ - ١٩٣) وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٦٥) من طريق إبراهيم بن طهمان عن شعبة به. ومن طريق شعبة أخرجه الترمذي في القراءات (٥/ ١٩٨ رقم ٢٩٤٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٤٢٨ رقم ١٣٤٧) والدارمي (ص ٣٥٠) وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٩٥) والنسائي في "فضائل القرآن" (١٠٢ رقم ٩٢). ورواه أبو داود في الصلاة (٢/ ١١٦ رقم ١٣٩٤) من طريق سعيد.
وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٣٥٦ رقم ٥٩٥٨) عن معمر- كلاهما عن قتادة بنحوه. وذكره البغوي في "شرح السنة" (٤/ ٤٩٨) وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٧٦٢٥).
وذكر الحافظ ابن حجر له شاهدا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود بإسناد صحيح بلفظ "اقرءوا القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقل من ثلاث"- وسيأتي برقم (١٩٨٥).
وقال: ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان، عن عمرة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يختم في أقل من ثلاث. وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القرآن في دون ذلك.
قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل، ولا يقرؤه هذرمة. والله أعلم (فتح الباري ٩/ ٩٧).
(قلت) وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاتباع من فعل غيره. فالسنة أن لا يختمه في أقل من ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>