للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي رحمه الله: وروينا عن إسماعيل بن عياش- وليس بالقوي- عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقرأ الجنبُ والحائضُ شيئًا من القرآن".

[١٩٣٤] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بها، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن عياش فذكره.

فصل "في حمل المصحف ومسه"

قال الله عز وجلّ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ٠ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١).

قال الحليمي (٢) رضي الله عنه: وقد علمنا أنه ليس في السماء إلا مطهر فدل ذلك على أن المراد بيان أن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لأنهم مطهرون، والمطهر هو


[١٩٣٤] إسناده: ضعيف.
وأخرجه الحسن بن عرفة من جزئه (٧٦ رقم ٦٠) عن إسماعيل بن عياش.
وأخرجه المؤلف في "سننه" (١/ ٨٩، ١/ ٣٠٩) والخطيب في "تاريخه" (٢/ ١٤٥) عن جماعة عن إسماعيل بن محمد الصفار به.
وأخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ٢٣٦ رقم ١١٣) عن علي بن حجر والحسن بن عرفة. وابن ماجه في الطهارة (١/ ١٩٥، ١٩٦ رقم ٥٩٥، ٥٩٦) عن هشام بن عمار، كلاهما عن إسماعيل به. وذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (١/ ٤٩) وقال قال أبي: هذا خطأ، وإنما هو عن ابن عمر قوله، يعني أنه موقوف.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٩٠، ١٣٩١) في ترجمة صالح بن أحمد بروايته عن الحسن بن عرفة وعن إسماعيل بن عياض، عن موسى بن عقة وعبيد الله بن عمر عن نافع به، وقال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٩٠) ونقل عن أحمد قوله: إنه باطل. وقال الألباني: ضعيف. راجع "إرواء الغليل" (١/ ٢٠٦ - ٢٠٨). ولكن للحديث شواهد منها حديث علي المذكور. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن. وانظر تفصيل المسألة في "مرعاة المفاتيح" (٢/ ١٤٥).
(١) سورة الواقعة (٥٦/ ٧٨، ٧٩).
(٢) راجع "المنهاج" (٢/ ٢٢٨).
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمحدث حدثَا أصغر أن يمس المصحف. راجع "مرعاة المفاتيح" (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>