للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فصل في تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة على الرجال والنساء لعموم الخبر"

[٥٩٦٢] أخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة- ح.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح من فضّة، فرماه به، وقال: إنّي لم أرمه به إلا أنّي قد نهيته، فلم ينته، إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن لبس الحرير، والديباج، والشرب في آنية الذّهب والفضّة، وقال: "هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة".

لفظ حديث حفص.

رواه البخاري (١) في الصحيح عن حفص بن عمر.

وأحْرجه مسلم (٢) من وجه أخر عن شعبة.

ورويناه من حديث مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة أنه قال في هذا الحديث: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه وقال؟ "هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".


[٥٩٦٢] إسناده: رجاله موثقون والحديث صحيح.
• أبو داود هو الطيالسي.
• ابن أبي ليل هو عبد الرحمن.
(١) في الأشربة (٦/ ٢٥١) ومن طريقه أخرجه أبو داود في الأشربة (٤/ ١١٢ رقم ٣٧٢٣).
(٢) في اللباس (٢/ ٣٧ - ١٦ رقم ٤) عن عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة به.
وهو في "مسند الطيالسي" (ص ٥٧).
وقد مرّ الحديث برقم (٥٦٨٦) فراجع تخريجه هناك مستوفَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>