(٢) راجع "السن" (٦/ ١٢٤ - ١٢٥). (٣) لم أجده في "كتاب السنن" وأخرجه المؤلف في "معرفة السنن والآثار" من حديث ابن عمر (١/ ٢٦٠ - طبعة السيد صقر). وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه في الطهارة (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٢) وسنده ضعيف.
[٢٣٩٤] إسناده: ضعيف. • أبان هو ابن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي. متروك. من الخامسة (د). وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٢٩١ رقم ١١٢٠) عن معمر، عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا تدخلن الحمام إلا بمئزر، ولا يغتسل اثنان في حوض. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١٠) عن هشيم، حدثنا منصور، عن قتادة أن عمر ابن الخطاب كتب: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. وإسناده منقطع.