للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روي (١) عن ابن عباس في تلك القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحق ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ الله عزّ وجلّ".

يدل على جواز ذلك، والله أعلم.

وروينا (٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرزق المعلمين.

وعن عطاء والحسن وابن سيرين وأبي قلابة والحكم الرخصة في ذلك.

[فصل]

"في (كراهية) قراءة القرآن في الحمام والكنف والواضع القذرة تعظيمًا للقرآن"

وقد روينا في كتاب السنن (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه لم يرد السلام عليه وهو يبول وقال له بعد ذلك: "إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي. فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك". فإذا كان رد السلام يتحامى في حال البول فقراءة القرآن أولى أن يكرم ويعظم.

[٢٣٩٤] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، حدثنا أبو الفضل بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبان، عن مورق


(١) أخرجه البخاري في الطب (٧/ ٢٣).
(٢) راجع "السن" (٦/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٣) لم أجده في "كتاب السنن" وأخرجه المؤلف في "معرفة السنن والآثار" من حديث ابن عمر (١/ ٢٦٠ - طبعة السيد صقر). وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه في الطهارة (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٢) وسنده ضعيف.

[٢٣٩٤] إسناده: ضعيف.
• أبان هو ابن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي. متروك. من الخامسة (د).
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٢٩١ رقم ١١٢٠) عن معمر، عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا تدخلن الحمام إلا بمئزر، ولا يغتسل اثنان في حوض.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١٠) عن هشيم، حدثنا منصور، عن قتادة أن عمر ابن الخطاب كتب: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. وإسناده منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>