للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين".

تفرد به مندل بن علي.

[٧٤٠٥] أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الحسن بن أبي القاسم قال: ذكرنا لشريك حديث مندل عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أهله فلا يتجرد تجرد العيرين".

فقال: كذب، أنا أخبرتُ الأعمش عن عاصم، عن أبي قلابة.

" فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن".

وقد ذكرنا في كتاب الصلاة وكتاب النكاح من "كتاب (١) السنن" مما ورد في هذا المعنى ما فيه كفاية ونشير ها هنا أيضًا إلى بعض ما حضرنا في الوقت.

[٧٤٠٦] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن


[٧٤٠٥] إسناده: كسابقه.
• الجنيدي ذكره السمعاني في الأنساب (٣/ ٣٥٨) وبيض اسمه واسم شيخه وقال: روي عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ.
• البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل.
• الحسن بن أبي القاسم شيخ من أهل المدائن.
قال أبو حاتم: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٧٠) وقال: شيخ يروي عن شريك.
راجع "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٤)، "اللسان" (٢/ ٢٤٥)، "التاريخ الكبير" (١/ ٢/ ٣٠٤).
والحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٤٨) بنفس الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٤٠٢) عن أبي معاوية عن عاصم عن أبي قلابة مرسلا.
(١) راجع كتاب الصلاة من "السنن الكبرى" (٢/ ٢٢٣ - ٢٤٤) وكتاب النكاح منه (٧/ ٨٤ - ١٠٠).

[٧٤٠٦] إسناده: فيه شيخ المؤلف لم أعرفه والحديث صحيح.
• أيوب هو السختياني.

<<  <  ج: ص:  >  >>