للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٦) السادس والسبعون من شعب الإيمان "وهو باب في الإصلاح بين الناس"

إذا (١) مرجوا وفسدت ذات بينهم إما لدم أريق فيهم، وإما لمال خطير أصيب لبعضهم، وإما لتنافس وقع بينهم أو غير ذلك من الأسباب التي تفسد الأخوة وتقطع المودة قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (٢) وقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (٣)

أي (٤) بين كل اثنين منكم، ومن قرأ بين إخوتكم، فالمعنى بين جماعتهم إذا فسد ما بينهم، وقال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٥) وقال: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (٦)

وأباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن تحمل حمالة في إصلاح ذات بين أن يأخذ من الصدقات ما يستغني به على قضاء دينه وإن لم يكن فقيرا، وذلك راجع إلى الترغيب في الإصلاح، وتخفيف الأمر على القائمين به فيكون تخفيفه عليهم مبعثة له على الدخول فيه.

[١٠٥٧٣] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا محمد


(١) كذا قال الحليمي في "المنهاج" (٣/ ٤١٣).
(٢) سورة النساء (٤/ ١١٤).
(٣) سورة الحجرات (٤٩/ ١٠).
(٤) انظر "المنهاج" (٣/ ٤١٣).
(٥) سورة النساء (٤/ ١٢٨).
(٦) سورة النساء (٤/ ٣٥).

[١٠٥٧٣] إسناده: جيّد.
• سفيان بن الحسين هو ابن الحسن أبو محمد الواسطي.
• الحكم هو ابن عتيبة.
والخبر رواه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم ٣٩٢) عن موسى بن عباد بن العوام به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣/ ٣٧١) عن عباد بن العوام بنفس السند.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٤/ ١٠) ونسبه لابن أبي شيبة والبخاري في "الأدب المفرد" وابن مردويه والمؤلف في "الشعب".

<<  <  ج: ص:  >  >>