للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيهم وما تعارفوه من أن الصبي (١) لا يمكن أن يولد له والرجل من يمكن أن يولد له، وكان علي رضي الله عنه ابن عشر سنين و أسلم وظاهر قول (٢) من قال: إنه ابن عشر أنه استكمل (٣) عشرا ودخل في الحادي عشر، ومن بلغ هذا السن فقد يمكن أن يولد له، فلما شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين نظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد، وكان من قصرت سنوه عن ذلك الحد صغيراً في الحكم ولم يجز أن يصح إسلامه والله تعالى أعلم.

وقد ذكرنا في "كتاب السنن" (٤) وفي"كتاب الفضائل" سائر ما قيل فيه.

[باب الدعاء إلى الإسلام]

[٨٧] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي …

وأخبرنا أبوصالح بن أبي طاهر العنبري، أخبرنا جدي يحيي بن منصور قالا: حدثنا


=إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (٩/ ٢١ - ٢٢) وأخرجه أيضا في "الدلائل" (٣/ ٣٩٥).
وأخرجه البخاري "الشهادات" (٣/ ١٥٨) وفي المغازي (٤/ ٤٥) ومسلم في الإمارة (٢/ ١٤٩٠) وأبو داود في الحدود (٤/ ٥٦١) وابن ماجه أيضا في الحدود (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣) وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٧) وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٤٣). وأخرجه الترمذي في الأحكام فلم يذكر أسماء اليومين. (٣/ ٦٤١).
(١) في المطبوعة "إن الصبي من لا يمكن".
(٢) كذا في النسختين. وفي الأصل "وظاهر من يقال".
(٣) وقد أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٢٢٦) عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره أن عليا أول من أسلم بعد خديجة وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة ورجال سنده ثفات لا علة فيه غير تدليس قتادة. وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٥٨٩ رقم ٩٩٨) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١١١).
(٤) "السنن الكبرى" (٩/ ٢٢).

[٨٧] إسناده: صحيح رجاله ثقات.
• محمد بن إبراهيم بن الفضل، أبوالفضل الهاشمي النيسابوري، المزكي (م ٣٤٧ هـ) أحد أصحاب الحديث. روى عنه الحاكم وأثنى عليه. راجع "السير" (١٥/ ٥٧٢).
• زكريا بن إسحاق المكي. ثقة، رمي بالقدر. من السادسة (ع). =

<<  <  ج: ص:  >  >>