للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستحباب، تنحية للأذى عن الشارب وغيره بترك ذلك؛ ويحتمل أن يكون خبر النهي في غير المعلقة، وخبر الرخصة في المعلقة، فالمعلقة أبعد من دخول الجان فيها والله أعلم.

فصل "في الذباب يسقط في الإناء"

[٥٦٢٧] أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا أبوالجماهر محمد بن عثمان الدمشقي التنوخي، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عتبة بن مسلم، أن عبيد بن حنين، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء".

رواه البخاري (١) في الصحيح عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال.


= مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ. انتهى- وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا، فقال: يحتمل أن يكون شربه - صلى الله عليه وسلم - في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء، ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كثيرة، لأنها مظنة وجود الهوام، كذا قال، والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها، والضرر يحصل به ولو كان حقيرا والله أعلم. وقد ردّه القاضي الشوكاني على ما جمع به الحافظ العراقي بما فيه كلام ثم قال: فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه ويكون شربه - صلى الله عليه وسلم - بيانا للجواز.
راجع "فتح الباري" (١٠/ ٩١ - ٩٢) و"تحفة الأحوذي" (٣/ ١٤٤).

[٥٦٢٧] إسناده: رجاله ثقات.
• عتبة بن مسلم المدني، وهو ابن أبي عتبة التيمي مولاهم. ثقة، من السادسة (خ م د س ق).
• عبيد بن حنين المدني، أبو عبد الله (م ١٥٠ هـ). ثقة قليل الحديث، من الثالثة (ع).
(١) في بدء الخلق (٤/ ١٠٥).
وأخرجه الدارمي في الأطعمة (ص ٤٩٤ - ٤٩٥) والبغوي في "شرح السنة" (١١/ ٢٦٠ رقم ٢٨١٤) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>