للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٢٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو علي الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الكريم، عن البراء- ابن بنت أنس بن مالك- عن أنس، عن أمه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، وفي البيت قربة معلقة، فشرب منها قائما، فقطعت فاها، فمسكته عندي أو إنه لعندي.

قال الإمام أحمد (١): وهذه الأخبار تدل على الجواز، وخبر النهي يدل على


[٥٦٢٦] إسناده: كإسناد سابقه.
• أبو النضر هو هاشم بن القاسم.
• أبو خيثمة هو زهير بن معاوية.
وفي الأصل و"ن" "خيثمة" محرفا.
والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣٧٦) عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٤) من طريق أبي غسان، كلاهما عن زهير بن معاوية به.
وأخرجه ابن الجعد في- "السند" (٢/ ٩٦٥ رقم ٢٧٧٩) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١١/ ٣٧٩) - عن زهير بن معاوية- أبي خيثمة، بنفس السند.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٣١) والترمذي في "الشمائل" (ص ١٣٩) وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٢٨) من طريق ابن جريج، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١١٩) من طريق سفيان، وابن الجعد في "مسنده" (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٣٤٦) عن شريك، وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٢٨) من طريق عبيد الله بن عمرو: أربعتهم عن عبد الكريم الجزري به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٧٩): رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيد لم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح.
(١) اختلف العلماء في شرب الماء من في القربة، فذهب بعضهم إلى جوازه مستدلا بأحاديث الرخصة، وبعضهم ذهب إلى التحريم واستدلوا بأحاديث النهي.
فذكر الحافظ ابن حجر أقوالهم والاختلاف في علة النهي، وقال: قال شيخنا- أي الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": لو فرق بين ما يكون لعذر، كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشراب إناء متيسرا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، يعني أحاديث الإباحة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي.
وقال الحافظ: قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخصّ من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة =

<<  <  ج: ص:  >  >>