كذا ذكره الألباني ثم قال: ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح والأليق بظواهر الأحاديث، وتاوليها بفي تاولته الطائفة الأخرى من حملها على المعاريض مما لا يخفى بعده، لاسيما في الكذب في الحرب؛ فإنه أوضح من أن تحاج إلى التدليل على جوازه ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (٦/ ١١٩): قال النووي: الظاهر إباحة حقيفة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى، وقال ابن الربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا، انتهى قوله. انظر "الصحيحة" (٢/ ٧٧ - ٧٨). (١) القائل هو الحليمي رحمه الله في "كتاب المنهاج" (٣/ ٤١٤).