للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) الثامن عشر من شعب الإيمان

"وهو باب في نشر العلم وألا يمنعه أهله أهله"

فإذا حضر (١) العالم من يسأله عن علم عنده سؤال المسترشد المستفيد وجب عليه أن يخبره بما عنده، ولم يسعه كتمانه، والحرج في كتمان النصوص أشد منه في كتمان الاستنباط قال الله عز وجلّ: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} (٢).

فأبان أن على المقيمين إخبار النافرين إذا رجعوا بما حملوه في حال غيبتهم من علوم الدين ليتشارك الفريقان في العلم وقال الله عز وجلّ: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} (٣).

فاخبرنا أن شرطه عز وجلّ على من آتاه الكتاب أن يبينه للناس ولا يكتمه فتبين أن علم الدين محمول على أهله على شريطة الأداء إلى من تعرض له لا على أن ينفرد به حامله ويرويه عن غيره وقال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٤).

فلما أمر من لا يعلم أن يسأل العالم دل على أن العالم إذا سئل (عليه أن يجيب) (٥).

[١٦٠٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهما، قالوا حدثنا


(١) وانظر "المنهاج" (٢/ ٢٠١).
(٢) سورة التوبة (٩/ ١٢٢).
(٣) سورة آل عمران (٣/ ١٨٧).
(٤) سورة النحل (١٦/ ٤٣) وسورة الأنبياء (٢١/ ٧).
(٥) في النسختين "إذا سئل أجيب". وفي المنهاج "إذا سئل يجيب، وما أثبته أوضح عبارة.

[١٦٠٦] إسناده: رجاله ثقات.
• أبو أمية هو الطرسوسي، محمد بن إبراهيم بن مسلم. مرّ.
• عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ثقة. من السادسة. ويقال: اسمه عمرو (٤).
• عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان ثقة مقل عابد. من السادسة (٤).
• وأبوه أبان، ثقة. من الثالثة (بخ م- ٤).
والحديث أخرجه المؤلف في "الآداب" (ص ٥٢٦ رقم ١١٨٩) بنفس الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>