وذهب البخاري إلى أن النهي للتنزيه وليس للتحريم فإنه قال في "صحيحه": "باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وتابعه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم - و أصحابه في أرض العدو، وهم يعلمون القرآن. وانظر "فتح الباري" (٦/ ١٣٣ - ١٣٤). وسيأتي الحديث برقم (٢٤١٤).
[٢٠٩٢] إسناده: ضعيف. • بكار بن عبد الله بن يحيى ابن أخي همام بن يحيى. ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٥١) وفيه "بكير". وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال مرة: شيخ. راجع "الجرح والتعديل" (٢/ ٤٠٩) "الميزان" (١/ ٣٤١). • محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي الزهري. ذكره الذهبي في "الميزان" (٣/ ٦٢٨) وقال: منكر الحديث. ويقال: بمشورته جلد الإمام مالك. وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: هم ثلاثة إخوة: محمد وعبد الله وعمران. وليس لهم حديث مستقيم. راجع "الجرح والتعديل" (٨/ ٧) "الضعفاء والمتروكون" (٣٣٧ رقم ٤٥٦) "لسان الميزان" (٥/ ٢٦٠). والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٣١) بنفس الإسناد وصححه فرد عليه الذهبي بقوله "لا والله"، العوفي (محمد بن عبد العزيز) مجمع على ضعفه، وبكار ليس بعمدة والحديث واه منكر. وأخرجه الحاكم أيضًا (٢/ ٢٤٢) من وجه آخر عن بكار به. وانظر "الدر المنثور" (٨/ ٣٨٣).