للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستعمل ذلك فيما يراد ويرغب في بقائه فإذا قلنا: "اللهم بارك على محمد" فالمعنى اللهم آدم ذكر محمد ودعوته وشريعته، وكثر أتباعه وأشياعه، وعرف أمته من يمنه وسعادته أن تشفعه فيهم وتدخلهم جناتك وتحلهم دار رضوانك، فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة والله أعلم.

فصل "في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -"

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الواجب في الصلاة واجبة (١) وأما خارج الصلاة فقد قال الحليمي رحمه الله (٢): قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره، فإن كان يثبت إجماع يلزم الحجة بمثله على أن ذلك غير فرض وإلا فهو فرض


(١) قال الحافظ ابن حجر إن في حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - للعلماء عشرة مذاهب:
أولها: قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات وادعى الإجماع على ذلك.
ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة.
ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وإنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة، وسبقه ابن عطية.
رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه.
خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه.
سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
سابعها: يجب الإكثار منهامن غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.
ثامنها: كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي وجماعة من الشافعية. وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط وكذا قال الزمخشري.
تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري.
عاشرها: في كل دعاء، حكاه الزمخشري أيضًا. راجع "فتح الباري" (١١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) راجع "المنهاج" (٢/ ١٤٣ - ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>