أولها: قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات وادعى الإجماع على ذلك. ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وإنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة، وسبقه ابن عطية. رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه. خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. سابعها: يجب الإكثار منهامن غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية. ثامنها: كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي وجماعة من الشافعية. وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط وكذا قال الزمخشري. تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري. عاشرها: في كل دعاء، حكاه الزمخشري أيضًا. راجع "فتح الباري" (١١/ ١٥٢ - ١٥٣). (٢) راجع "المنهاج" (٢/ ١٤٣ - ١٤٨).