للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الذاكر والسامع وخروجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين: أحدهما أن يكون واجبا لأجل ذكره لا لأجل الصلاة (كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة- لأجل اقتدائه بالإمام- ما لا يجب عليه لأجل الصلاة" (١).

والآخر أن يقال إن الصلاة حال واحدة فإذا ذكر المصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزأ ذلك عن الفرض وعما مضى من ذكره- وأطال الحليمي رحمه الله الكلام في هذا الفصل.

وأما الصلاة على آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة.

وقد سمعت أبا بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه يقول سمعت الأستاذ أبا الحسن الماسرجسي (٢) يقول سمعت أبا إسحاق المروزي (٣) يقول: أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الأخير من الصلاة.


(١) ما بين الحاصربن سقط من "ن".
(٢) أبو الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح النيسابوريالماسرجسي (م ٣٨٤ هـ).
وهو سبط المحدث الحسن بن عيسى بن ماسرجس. وكان أحد أئمة الشافعيين بخراسان، تفقه بأبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصر، ولحق هناك أصحاب الربيع والمزني.
قال الحاكم: كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه، تفقه بأبي إسحاق وغيره، وعقد مجلس النظر ومجلس الإملاء، فأملى زمانا.
ترجمته في "طبقات العبادي" (١٠٠)، "طبقات الشيرازي" (ص ١١٦)، "الأنساب" (١٢/ ٣٤)، "وفيات ابن خلكان" (٤/ ٢٠٢)،"السير" (١٦/ ٤٤٦)، "الوافي" (٤/ ١١٥ - ١١٦)، "طبقات ابن هداية الله" (٩٩ - ١٠٠)، "شذرات" (٣/ ١١٠ - ١١١)، "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ١٥٤).
(٣) أبو إسحاق المروزي هو إبراهيم بن أحمد (م ٣٤٠ هـ).
الإمام الكبير شيخ الشافعية، وفقيه بغداد، صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا، وصنّف التصانيف، وتخرج به أئمة، شرح المذهب ولخصه، وانتهت إليه رئاسة المذهب.
ترجمته في "تاريخ بغداد" (٦/ ١١)، "وفيات ابن خلكان" (١/ ٢٦ - ٢٧)، "السير" (١٥/ ٤٢٩)، "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٧٠ - ٧١)، "طبقات ابن هداية الله" (٦٦ - ٦٨)، "شذرات" (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
وذكر ابن حجر هذا القول برواية المؤلف في "فتح الباري" (١١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>