للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي رحمه الله: وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كالدلالة على صحة ما قال، والله أعلم.

واختلفوا في آل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب الشافعي رحمه الله في رواية حرملة (١) إلى أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذوي القربى من خمس الفيء والغنيمة (٢) استدلالا بما روينا (٣) في الحديث الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إن هذه الصدقةَ لا تَحلّ لمحمد ولا لآل محمد".

[١٤٨٦] أخبرنا علي بن أ أحمد بن عبدان، حدثنا، أحمد بن عبيد، حدثنا هشام بن علي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد (لله) بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد.


(١) هو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران، أبو حفص التُجيبي المصري (م ٢٤٤ هـ) لزم الشافعي وتفقه به، وحدث عن ابن وهب فأكثر جدًا.
تكلم فيه أبو حاتم، وقال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة، وفتشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله.
ترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٧٤)، "الكامل" (٢/ ٨٦٣ - ٨٦٥)، "السير" (١١/ ٣٨٩ - ٣٩١)، "تهذيب الكمال" (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٢).
(٢) وجاء في "الرسالة" للإمام الشافعي: (ص ٦٨) "فلما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذا القربى- الذين جعل الله لهم سهما من الخمس- بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم".
(٣) أخرجه في "السنن" (٧/ ٣١) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
وأخرجه مسلم في الزكاة (١/ ٧٥٤) وأبو داود في الخراج والإمارة (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٩ رقم ٢٩٨٥) والنسائي في الزكاة (٥/ ١٠٥ - ١٠٦).

[١٤٨٦] إسناده: ضعيف، في من تكلم فيه، وما بين لحاصرتين سقط من النسختين.
• عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعفه جماعة. مر.
والحديث أخرجه المؤلف في "سننه" (٩/ ٢٦٧) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه أيضًا (٩/ ٢٧٣) من طريق محمد بن غالب عن أبي حذيفة به.
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ٣١٢٢) وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٣٦، ٢٢٠، ٢٢٥) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله به.
وقال البوصيري في الزوائد: عبد الله بن محمد بن عقيل: مختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>