تكلم فيه أبو حاتم، وقال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة، وفتشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. ترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٧٤)، "الكامل" (٢/ ٨٦٣ - ٨٦٥)، "السير" (١١/ ٣٨٩ - ٣٩١)، "تهذيب الكمال" (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٢). (٢) وجاء في "الرسالة" للإمام الشافعي: (ص ٦٨) "فلما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذا القربى- الذين جعل الله لهم سهما من الخمس- بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم". (٣) أخرجه في "السنن" (٧/ ٣١) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وأخرجه مسلم في الزكاة (١/ ٧٥٤) وأبو داود في الخراج والإمارة (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٩ رقم ٢٩٨٥) والنسائي في الزكاة (٥/ ١٠٥ - ١٠٦).
[١٤٨٦] إسناده: ضعيف، في من تكلم فيه، وما بين لحاصرتين سقط من النسختين. • عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعفه جماعة. مر. والحديث أخرجه المؤلف في "سننه" (٩/ ٢٦٧) بنفس الإسناد والمتن. وأخرجه أيضًا (٩/ ٢٧٣) من طريق محمد بن غالب عن أبي حذيفة به. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ٣١٢٢) وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٣٦، ٢٢٠، ٢٢٥) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله به. وقال البوصيري في الزوائد: عبد الله بن محمد بن عقيل: مختلف فيه.