للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني "في ذم كثرة الأكل"

قال الحليمي (١) رحمه الله: وكل طعام حلال، فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فيحوجه إلى النوم، ويمنعه من العبادة، وليأكل بقدر ما يسكن جوعه، وليكن غرضه من الأكل أن يستقل بالعبادة، ويقوى عليها وذكر الحديث الذي.

[٥٢٤٠] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المؤمن يأكل في معى واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء".

رواه مسلم في الصحيح (٢) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق.


= وأخرجه المؤلف في "السنن" (٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وكذا أخرجه البغوي في "شرح السنة" (١١/ ٢٤٤) وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٨٨، ٤/ ١٥٥٣) وأحمد في "مسنده" (٤/ ٩٧).
وقال الحليمي رحمه الله: ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى من الميتة والدم فقال:"أحلت لنا ميتتان ودمان" إلخ فأباح الكبد والطحال لأنهما دمان جامدان مع قيام الحياة في نفس الحيوان فهمًا لذلك بمنزلة اللحم، وأباح الحوت والجراد لأنه ليس في واحد منهما دم مهدر بالريح فكان الميت من كل واحد منهما بمنزلة البهيمة بعدما ذبحت فسال دمها وبقي منها جوفها والله أعلم (المنهاج ٣/ ٥٢).
(١) راجع المنهاج (٣/ ٥٧).

[٥٢٤٠] إسناده: صحيح.
(٢) في الأشربة ولم يسق لفظه (٢/ ١٦٣١) وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٠/ ٤١٩ رقم ١٩٥٥٩) وعنه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٤٥)
ورواه المؤلف في "الآداب" (رقم ٦٢٠) عن أبي الحسين بن بشران بنفس السند.
وتابع أيوب عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
أخرجه البخاري في الأطعمة (٦/ ٢٠١) ومسلم في الأشربة (٢/ ١٦٣١ رقم ١٨٢) والترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٦٧ رقم ١٨١٨) وابن ماجه في الأطعمة (٢/ ١٠٨٤ رقم ٣٢٥٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>