وقال الحليمي رحمه الله: ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى من الميتة والدم فقال:"أحلت لنا ميتتان ودمان" إلخ فأباح الكبد والطحال لأنهما دمان جامدان مع قيام الحياة في نفس الحيوان فهمًا لذلك بمنزلة اللحم، وأباح الحوت والجراد لأنه ليس في واحد منهما دم مهدر بالريح فكان الميت من كل واحد منهما بمنزلة البهيمة بعدما ذبحت فسال دمها وبقي منها جوفها والله أعلم (المنهاج ٣/ ٥٢). (١) راجع المنهاج (٣/ ٥٧).
[٥٢٤٠] إسناده: صحيح. (٢) في الأشربة ولم يسق لفظه (٢/ ١٦٣١) وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٠/ ٤١٩ رقم ١٩٥٥٩) وعنه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٤٥) ورواه المؤلف في "الآداب" (رقم ٦٢٠) عن أبي الحسين بن بشران بنفس السند. وتابع أيوب عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. أخرجه البخاري في الأطعمة (٦/ ٢٠١) ومسلم في الأشربة (٢/ ١٦٣١ رقم ١٨٢) والترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٦٧ رقم ١٨١٨) وابن ماجه في الأطعمة (٢/ ١٠٨٤ رقم ٣٢٥٧). =