للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١) رحمه الله: وغمس الذباب في الإناء ليس يقتله.


= والمؤلف في "السنن" (١/ ٢٥٢) وفي "الآداب" (رقم ٦١٢) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال به.
وأخرجه البخاري في الطب (٧/ ٣٣) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٩٨) والبغوي في "شرح السنة" (١١/ ٢٥٩ رقم ٢٨١٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، وابن ماجه في الطب (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٥) من طريق مسلم بن خالد، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٨٣) من طريق محمد ابن جعفر، ثلاثتهم عن عتبة بن مسلم به.
وخالفه محمد بن عجلان رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وزاد فيه: وأنه يتقي بالجناخ الذي فيه الداء.
أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) وعنه أبو داود في الأطعمة (٤/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٨٤٤) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٤٦، ٤٤٣) والحسن بن عرفة في "جزئه" (رقم ٢١) ومن طريقه المؤلف في "السنن" (١/ ٢٥٢) والذهبي في "السير" (٦/ ٣٢٢) وقال الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد عالِ. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عند أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٤٠).
وأخرجه أحمد أيضًا في "مسنده" (٢/ ٢٦٣، ٣٥٥، ٣٨٨) والدارمي في الأطعمة (ص ٤٩٥) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة كما أخرجه من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة (٢/ ٣٥٥، ٣٨٨).
قال الألباني: صحيح. "صحيح الجامع الصغير" (٨٤٨) وانظر "الإرواء" (رقم ١٧٥) و "الصحيحة" (رقم ٣٨).
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. وفيه زيادة "وأنّه يقدم السّم ويؤخّر الشفاء".
أخرجه ابن ماجه في الأطعمة (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٤) وأحمد في "مسنده" (٣/ ٢٤، ٦٧) والنسائي. في الفرع والعتيرة (٧/ ١٧٨ - ١٧٩) والطيالسي في "مسنده" (ص ٢٩١) وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٩٨٦) وابن حبان في "صحيحه" (موارد- رقم ١٣٥٥) والبغوي في ""شرح السنة" (١١/ ٢٦١ رقم ٢٨١٥) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٨٢) من طريق سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه.
قال الألباني: هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن خالد، وهو القارظي، وهو صدوق كما قال الذهبي والعسقلاني. ثم تكلم على هذا الحديث، ورد على من يضعفه، متعقبًا ما نقله كثير من الناس الذين يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء، وانتقد عليهم انتقادا جيدًا. راجع "الصحيحة" رقم (٣٩).
(١) قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، ووجه الاستدلال كما رواه البيهقي عن الشافعي: أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك إفساد، وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمس برفق فلا يموت، والحيّ لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث.
وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد =

<<  <  ج: ص:  >  >>