للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النّهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.

قال الحليمي (١) رحمه الله: ولعل النهي يعني أن يجعل أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرًا إذا أكثر الحرير وصار المقصود من ذلك الثوب ما فيه من الحرير، وأما جلد النمر فإنّما حرمه لشعره، فإنّ شعر الميتة نجس، والدباغ إنما يكون للجلد فلا يطهر غيره وأما الخاتم لغير ذي سلطان فيحتمل أن يكون المراد به ذا السلطان، ومن في معناه؛ لأنّ السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه، ويختم به على أموال العامة، والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم، فكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى المكاتبة، وعنده من ماله أو من مال غيره ما يحتاج إلى الختم عليه للمبالغة في حفظه، فهو في معنى السلطان، وله إمساك الخاتم، فأما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلّي به دون غرض آخر يكون له، فهذا الحديث أوجب أن يكون ذلك من الفعل الذي يدخله معنى الخيلاء فينهى عنه والله أعلم.

قال الشيخ: ويحتمل أن يكون النهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان تنزيهًا وقد ذكر الحليمي (٢) معناه.

قال الحليمي (٣) رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يحلي لجام فرسه بذهب، ولا فضّة، وذلك مخالف لأن يتختم بالفضة، أو يحلي سيفه أو منطقته بفضة فيجوز لأنه إنما جعل له من حلية الفضة في سيفه، ومنطقته ما قلّ، ولم يدخل في حد السرف، ونفس مجاوزة ذلك إلى حلية الدابة سرف؛ لأن الدابة حاملته فلا تكون حليتها حلية له، وهو يحمل مصحفه، وسيفه، ومنطقته، فكانت حليتها حلية له كالخاتم، وقد ذكرنا ما ورد في معناه في "كتاب السنن" (٤).


(١) انظر "المنهاج" (٣/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) المصدر السابق (٣/ ٨٣).
(٣) أيضًا (٣/ ٨٣).
(٤) انظر "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٢ - ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>