للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن أبي مريم، وأبوالأسود، وأبو زيد، ويزيد ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، قالوا أخبرنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي سمعه يقول: خرجتُ أنا وأبوعامر المعافري لنصلّي بإيلياء، وكان قاصّهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبوالحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلستُ إلى ناحيته، فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلتُ له: لا فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر: الوشر، والوشم، والنّتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار،


= - (ص ٦٧٦) من طريق يحيى بن أيوب الحضرمي، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١٣٥) من طريق حيوة بن شريح، كلاهما عن عياش بن عباس القتباني به.
ورواه المؤلف في ("السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٧) عن أبي الحسين بن الفضل القطان، بنفس الإسناد هنا.
والحديث أعلّه ابن القطان بالهيثم بن شفي وقال: روى عنه جماعة ولا يعرف حاله وقال ابن المواق: بل هو معروف الحال ثقة وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده رجل متّهم فلم يصحّ الحديث يعني شيخ الهيثم.
كذا نقل المناوي قول الحافظ في "فيض القدير" (٦/ ٢٣٦).
وقال الشيخ الألباني: ضعيف "ضعيف الجامع الصغير" (٦٠٨٥).
غريب الحديث:
قوله "الوشر" (بفتح واو فسكون شين معجمة وراء مهملة) هو معالجة الأسنان بما يحدّدها ويرقق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة السّن تتشبه بالشوابّ الحديثات السنن.
"الوشم" هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد.
"مكامعة الرجل بغير شعار" المكامعة: قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٢٠٠) هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما والكميع: الضجيع، وزوج المرأة: كميعها.
وقال أبو سليمان الخطابي: المكامعة هي المضاجعة وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعربي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المجرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين وأخذ الأول من الكميع والكميع هو الضجيع والأخرى من الكعم: وهو شد فم البعير لئلا يعض وفم الكلب لئلا ينبح و "نهى عن ركوب النمور" أي جلودها وإنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنّه زي العجم ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي ولعل كثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>