للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله" فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال: ذلك بعد، أقتله؟ فقال: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول: كلمته التي قال".

[٧٩] أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه قال: يا رسول الله … فذكره. أخرجاه في الصحيح (١).


[٧٩]، إسناده: صحيح رجاله ثقات.
• ابن بكير= يحيي بن عبد الله بن بكير، وينسب إلى جده فيقال يحيي بن بكير. ثقة.
• عطاء بن يزيد الليثي المدني (م ١٠٥ هـ)، ثقة، من الثالثة (ع).
• عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي، المدني، كان في الفتح مميزاً فعد فى الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره في ثقات التابعين (خ م د س).
(١) فأخرجه البخاري في الغازي (٥/ ١٩) من طريق ابن جريج، وفي الديات (٨/ ٣٥) من طريق يونس كلاهما عن الزهري به. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به (١/ ٩٥) كما أخرجه من طرق أخرى عن الزهري به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن شبابة بن سوار عن الليث به (١٠/ ١٢،١٢٦/ ٣٧٨) وأبوداود في كتاب الجهاد من "سننه" عن قتيبة عن الليث به (٣/ ١٠٣) وعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر عن الزهري به (١٠/ ١٧٣) ومن طريقه أحمد (٦/ ٦،٥) كما أخرجه من وجه (٦/ ٤).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٤٦ - ٢٥١) وابن منده في "الإيمان" (١/ ٢٠١ - ٢٠٣) من طرق عن ابن شهاب به. وأخرجه المؤلف في "السنن الكبرى" من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري (٨/ ١٩٥) وفي "الأسماء والصفات" من طريق عبد الرزاق (١٢٥). وأما قوله "فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله إلخ ". فقال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم. فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه بالكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف الماخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر. ونقل ابن التين عن الداودي قال: معناه إنك صرت قاتلاً كما كان هو قاتلاً. قال: وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلا منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. وقال القاضي عياض: معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم دن اختلف النوع في كون أحدهما كفرَا والآخر معصية. راجع "فتح الباري" (١٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، وأما حديث عقبة بن مالك. فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" =

<<  <  ج: ص:  >  >>