للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي رحمه الله: ويحتمل أن يكون قوله: "ومن حقها حلبها يوم وردها" من قول أبي هريرة فقد رواه أبو عمر (١) الغداني عن أبي هريرة قال فيه: قيل وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: يعطي الكريمة ويمنح الغزيرة (٢)، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقي اللبن.

ورواه سهيل بن أبي صالح (٣) عن أبيه عن أبي هريرة وقال في الحديث: "ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها … " ولم يذكر غير الزكاة.

[٣٠٣٢] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر، حدثنا جدي يحيى بن منصور، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن عبد الملك بن أبي سليمان.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن


(١) أبو عمر، ويقال: أبو عمرو الغداني، البصري.
مقبول. من الثالثة. ووهم من قال: اسمه يحيى بن عبيد (د س).
وحديثه أخرجه أبو داود في الزكاة مختصرا (٢/ ٣٠٤ رقم ١٦٦٠) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٠٣) بكامله من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن قتادة عنه.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي في الزكاة (٥/ ١٢ - ١٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عنه، فلم يذكر هذا الجزء.
(٢) الغزيرة: أي كثيرة اللبن. وأما الكريمة فهي التي تكون عزيزة على صاحبها وقوله "يفقر الظهر" أي يعيره للركوب.
"يطرق الفحل" أي يعيره للضراب.
(٣) أخرجه مسلم في الزكاة (١/ ٦٨٢ - ٦٨٣) وكذا أبو داود (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ١٦٥٨)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٦٨٥٩) وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٢، ٢٧٦، ٣٨٣) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٠ رقم ٢٢٥٢) وابن حبان في "صحيحه" (٥/ ١٠٤ رقم ٣٢٤٢) والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (رقم ١٦) والمؤلف في "سننه" (٤/ ٨١ - ٨٢).

[٣٠٣٢] إسناده: رجاله موثقون.
• عبد الملك بن أبي سليماد ميسرة العرزمي (م ١٤٥ هـ). صدوق له أوهام.
من الخامسة (خت م- ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>