للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا المعنى رواه أبو ذر رضي الله عنه كما:

[٣٤١٠] أخبرناه أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا وهيب، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل، فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقى، صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا! فقال: "لا، إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرفَ كُتبَ له قيامُ ليلةٍ".

فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ثمان وعشرين- أظنه قال- جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهله و اجتمع له الناس فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، ثم يا ابن أخي لم يصل بنا شيئًا من الشهر. قال: والفلاح السحور.

قال أحمد: فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بالخبرين الأولين في طلبها من أوتار العشر أوتارها إذا عدت من آخرها فيكون موافقًا لهذه الأخبار.

ويحتمل أن يكون قال ذلك في سنة علم أنها في أوتارها من أول العشر فحرض


[٣٤١٠] إسناده: رجاله ثقات.
والحديث في "مسند" أبي داود الطيالسي (ص ٦٣).
وأخرجه أبو داود في أبواب شهر رمضان (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٧٥) من طريق يزيد بن زريع والترمذي في الصوم (٣/ ١٦٩ رقم ٨٠٦) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٢٤) والنسائي في "قيام الليل" (٣/ ٢٠٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٩٤) وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ٢٢٠٦).
وعنه ابن حبان كما في "الإحسان" (٤/ ١٠٩ رقم ٢٥٣٨) - من طريق محمد بن فضيل.
والنسائي في السهو (٣/ ٨٣) من طريق بشر بن المفضل. وابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٤٢٠ رقم ١٣٢٧) من طريق مسلمة بن علقمة. وعبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥ رقم ٧٧٠٦) - وعنه أحمد في "المسند" (٥/ ١٦٣) - عن سفيان الثوري. وأحمد أيضًا (٥/ ١٥٩) من طريق علي بن عاصم. والبغوي في "شرح "السنة" (٤/ ١٢٤ رقم ٩٩١) من طريق هشيم: كلهم عن داود بن أبي هند به.

<<  <  ج: ص:  >  >>