• حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي ويقال له حفص بن أبي داود، ضعيف، مر. والحديث عند ابن عدي في "الكامل" في ترجمة حفص بن سليمان (٢/ ٧٩٠) ومن طريقه المؤلف في "سننه" (٥/ ٢٤٦) بنفس الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ رقم ١٣٤٩٧) عن الحسين بن إسحاق التستري عن أبي الربيع الزهراني به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٩٠)، ومن طريقه المؤلف في سننه، بدون ذكر اللفظ (٥/ ٢٤٦)، عن الحسن بن سفيان، عن علي بن حجر، عن حفص بن سليمان به. وأخرجه المؤلف في سننه (٥/ ٢٤٦) من طريق عبد الرزاق عن حفص بن سليمان به. وتابع حفص بن سليمان، عائشة امرأة الليث بن أبي سليم. أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٤٠٦ رقم ١٣٤٩٦). وذكره الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم ٤٧) وعزاه للطبراني في "الكبير" وفي "الأوسط" وابن عدي في "الكامل" والدارقطني في "سننه" والمؤلف في "سننه" والسلفي في الثاني عشر من المشيخة البغدادية وحكم عليه بالوضع. ونقل عن ابن تيمية قوله في "القاعدة الجليلة" (ص ٥٧) "وأحاديث زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئًا منها وإنما يرويها الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما". ثم ذكر هذا الحديث فقال "فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" خرجاه في الصحيحين. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين "يعني زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -" بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه. راجع "ضعيف الجامع الصغير" (رقم ٥٥٦٣). و "إرواء الغليل" (رقم ١١٢٨).