للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شوفا أو شوفين كانت له أثارها وأرواثها حسنات، ولو أنها قطعت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي لذلك أجر، [ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر] (١) ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر" وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر فقال: "لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٢).

رواه البخاري (٣) في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة.

وأخرجه مسلم (٤) من وجه أخر عن زيد بن أسلم.


(١) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل.
(٢) سورة الزلزال (٩٩/ ٧ - ٨).
(٣) في "الجهاد" (٣/ ٢١٧) وفي المناقب (٤/ ١٨٧ - ١٨٨).
كما أخرجه في المساقاة (٣/ ٧٩) عن عبد الله بن يوسف، وفي التفسير (٦/ ٩٠ - ٩١) وفي الاعتصام (٨/ ١٥٨ - ١٥٩) عن إسماعيل بن عبد الله: كلاهما عن مالك بن أنس به.
(٤) في الزكاة (١/ ٦٨٠ - ٦٨٢ رقم ٢٤) وأخرجه المؤلف في "سننه" (٤/ ١١٩) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به مطولًا.
وأخرجه النسائي في الخيل (٦/ ٢١٦ - ٢١٧) من طريق ابن القاسم، وابن حبان في "صحيحه" (٧/ ٨٩ رقم ٤٦٥٣) من طريق أحمد بن أبي بكر، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٢٤ رقم ١٥٧٥) من طريق أي مصعب: ثلاثتهم عن مالك به وهو في "الموطأ" في الجهاد (ص ٤٤٤ - ٤٤٥).
وأخرجه المؤلف في "سننه" (١٠/ ١٥) من طريق عثمان بن سعيد عن القعنبي به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧٣) من طريق هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به.
قال الألباني: صحيح. انظرأ "صحيح الجامع الصغير" (رقم ٣٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>