للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالكوفة، حدثنا علي بن العباس بن الوليد البجلي، حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا عمرو بن ثابت، عن جابر، عن غياث بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة بر الوالدين مسلما كان أو كافرًا والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافرًا وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافرًا"

[٤٠٥٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيرى، حدثنا إبراهيم بن مخلد البلخي، حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي الوقاص، عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وعد منكم رجلًا عدة ومن نيته أن يفي بذلك فلم يف لموعده فلا إثم عليه".

[رواه أبو داود (١) عن محمد بن المثنى عن أبي عامر والله أعلم] (٢).


[٤٠٥٥] إسناده: كسابقه.
• أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري لم نعرفه.
• إبراهيم بن مخلد البلخي لم نجد ترجمته.
• حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، أبو عمرو البصري، الصيرفي. مقبول. من الحادية عشرة (ق).
• علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، أبو الحسن الكوفي الأحول صدوق، ربما وهم، من السادسة (٤).
• أبو النعمان. مجهول. من السادسة (د ت).
• أبو الوقاص هو شيخ لأبي النعمان. مجهول، من الثالثة (د ت).
(١) أخرجه في الأدب (٥/ ٢٦٨ رقم ٤٩٩٥)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٢٥ رقم ٥٠٨٠).
وأخرجه الترمذي في الإيمان (٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣٣) عن محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي به.
وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان.
قال الألباني: إسناده ضعيف. راجع "صحيح الجامع الصغير" (رقم ٨٢٣).
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>