والحديث أخرجه أبو داود في الأدب (٥/ ٢٥٥ رقم ٤٩٧٤) عن سليمان بن داود، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٠٨) عن الربيع بن سليمان المرادي، كلاهما عن عبد الله بن وهب به. وأخرجه الدارمي في الاستئذان (ص ٧٩١) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٩١، ٥٥٩) من طريق صالح ابن إبراهيم عن الأعرج به، بلفظ "لا تقولوا لحائط العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم". وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٦٤، ٤٧٦) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (٣٦٢) من طريق أبي الزناد عن الأعرج به ولفظه لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. قال الشيخ الألباني: صحيح "صحيح الجامع الصغير" (٧٦٣٨). قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص ٣٠٧): والمراد من هذا الحديث النهي عن تسمية العنب كرما وكانت الجاهلية تسميه كرما وبعض الناس اليوم يسميه كذلك ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه التسمية، قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها فسلبها هذا الاسم والله أعلم.
[٤٨٥٠] إسناده: رجاله ثقات. • علقمة بن وائل بن حجر، الحضرمي، الكوفي. صدوق، إلا أنه لم يسمع من أبيه (ي م-٤). (١) في الألفاظ من الأدب (٢/ ١٧٦٤ - رقم ١٢). كما أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن شعبة به (٢/ ١٧٦٤ رقم ١١). وأخرجه الدارمي في الأشربة (ص ٥١٤) عن عثمان بن عمر، بنفس السند. ورواه الطبراني في "الكبير" (١٣/ ٢٢ - ١٤ رقم ١٤) من طريق أسد بن موسى وعاصم بن علي- معا- عن شعبة به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٠٨) من طريق علي بن عاصم عن شعبة به. قال الشيخ الألباني: إسناده: صحيح، "صحيح الجامع الصغير" (٧٢٨١).