للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فارس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال قال عمرو بن زرارة، عن القاسم، عن عبد الجبار يعني ابن المغيرة، عن أم كثير قالت سمعت عليا في النفخ في الشاة أيزيد في الوزن أو ينقص؟ قيل: لا، قال: رجل يزين سلعته.

قال البخاري لا يتابع عليه.

قال الشيخ رضي الله عنه: حديث أبي ذر أصح من هذا، هذا إسناد فيه مجهولون.

[٤٩١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن الفقيه بالري، حدثنا محمد بن الفرج الأزرق، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، حدثنا أبوسباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني واثلة، وهو يجر إزاره، فقال: يا أبا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم، قال ة بين لك ما فيها، قلت: وما فيها إنها لسمينة، ظاهرة الصحة، قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، قال: فإن بخفها نقبا فقال صاحبها ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد عليّ قال إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيها، ولا يحل لمن عمل ذلك إلا بينه".


[٤٩١٢] إسناده: ضعيف.
• أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه لم نعرفه.
• أبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى التميمي، صدوق سيئ الحفظ، تقدم.
• أبو سباع. مجهول.
راجع "الميزان" (٤/ ٥٢٧)، "اللسان" (٧/ ٥٠)، "تعجيل المنفعة" (ص ٤٨٧).
والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٤٩١) عن أبي النضر هاشم بن القاسم به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٩ - ١٠) عن أبي بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه، بنفس الإسناد وصححه ووافقه الذهبي.
ورواه المؤلف في "سننه" (٥/ ٣٢٠) عن أبي علي الحسن بن مكرم عن أبي النضر به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٩١ رقم ٢١٧) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي- معا- عن هاشم بن القاسم، بدون ذكر القصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>