للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٠٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا أبو النضر- ح

قال وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا قتيبة ابن سعيد: قالا حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام فقال: "لا يحتلبن أحد ماشية امرئ (٢) بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته بغير إذنه، فيكسر باب خزانته، فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا يحتلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه".

رواه مسلم (٣) في الصحيح عن قتيبة.

وأخرجاه (٤) في الصحيح من حديث مالك عن نافع (٥).


[٥١٠٤] إسناده: لا بأس به.
• أبو النضر هو هاشم بن القاسم.
• الليث هو ابن سعد الإمام، تقدما.
(١) في الأصل "نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) وفي الأصل "ماشية بغير إذنه".
(٣) في اللقطة (٢/ ١٣٥٢) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعد به ولم يسق لفظه بل أحاله على حديث مالك.
وأخرجه ابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠٢) من طريق محمد بن رمح عن الليث به.
وأخرجه مسلم في اللقطة- ولم يسق لفظه- (٢/ ١٣٥٢) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٦) من طريق أيوب، ومسلم أيضًا (٢/ ١٣٥٢) وأحمد في "مسنده" مختصرا (٢/ ٥٧) والمؤلف في "السنن" (٩/ ٣٥٨) بنحوه من طريق عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع به.
(٤) أخرجه البخاري في اللقطة (٣/ ٩٥) ومسلم في اللقطة (٢/ ١٣٥٢ رقم ١٣) من طريق مالك عن نافع به.
ومن نفس الوجه، أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٩١ رقم ٢٦٢٣) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣٢ - ٢٣٣ رقم ٢١٦٨) وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٣٤٥ رقم ٥٢٥٨) والمؤلف في "السنن" (٦/ ٩٢، ٩/ ٣٥٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤١) وهو في "الموطأ" (ص ٩٧١).
قال الشيخ الألباني: صحيح. راجع "صحيح الجامع الصغير وزياداته" (رقم ٧٥١٢)، وانظر "إرواء الغليل" (٢٥٢٢).
(٥) وفي الأصل "من حديث نافع عن مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>