للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترمذي، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه".

[٥١٠٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار".

رواه مسلم (١) في الصحيح عن يحيى بن يحيى.


= وذكره المؤلف في "الآداب" (ص ١٧٦ رقم ٤٥٠) عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه
عن جده.
قال الشيخ الألباني: حسن. "صحيح الجامع الصغير" (٧٤٥٤) وراجع "إرواء الغليل" (١٥١٨).

[٥١٠٨] إسناده: صحيح.
• أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير.
• زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، المخزومية ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (م ٧٣ هـ)، صحابية حضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة (ع).
(١) في الأقضية (٢/ ١٣٣٧ رقم ٤)، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقي" (٩٩٩) من طريق بعقوب ابن إبراهيم الدورقي عن أبي معاوية به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٧١٩)، ومن طريقه البخاري في الشهادات (٣/ ١٦٢) وفي الأحكام (٨/ ١١٢) والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ١١٠ رقم ٢٥٠٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤) والمؤلف في "السنن" (١٠/ ٤٣، ١٤٩).
وأخرجه البخاري في الحيل (٨/ ٦٢) وأبو داود في الأقضية (٤/ ١٢ - ١٤ رقم ٣٥٨٣) والحميدي في "مسنده" (١/ ١٤٢ رقم ٢٩٦) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٤٣ رقم ٧٩٨) عن سفيان، والترمذي في الأحكام (٣/ ٦٢٤ رقم ١٣٣٩) وابن الجارود في "المنتقى" (ص ٣٣٢ - ٣٣٣ رقم ٩٩٩) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي في القضاة (٨/ ٢٣٣) وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٣٠٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" =

<<  <  ج: ص:  >  >>