للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٦١] أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن الزهري القاضي بمكة، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءها إلا أدى الله عنه، ولا يأخذها أحد يريد إتلافها إلا أتلفها الله عز وجلّ".

وبمعناه رواه سليمان بن بلال عن ثور ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (١).

[٥١٦٢] أخبرنا أبوطاهو الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، حدثنا عقيل بن خالد الأيلي ويونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أَبي سلمة بن


[٥١٦١] إسناده: حسن.
• ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم.
• أبو الغيث المدني هو سالم مولى عبد الله بن مطيع، ثقة.
(١) في الاستقراض (٣/ ٨٢)، ومن طريقه البغوي في ""شرح السنة" (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢ رقم ٢١٣٦) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال به.
وأخرجه ابن ماجه في الصدقات (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١١) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٦١، ٤١٧) من طريق عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي به.
وصححه الألباني. راجع "صحيح الجامع الصغير" (٥٨٥٦).
وللحديث شاهد من حديث ميمونة مرفوعًا.
أخرجه النسائي في البيوع (٧/ ٣١٥) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٣) وأحمد في "مسنده" (٦/ ٣٣٢، ٣٣٥) والمؤلف في "السنن" (٥/ ٣٥٤) وابن حبان في "صحيحه"، (رقم ١١٥٧ - موارد) والطبراني في "الأوسط" (١/ ٤٥٩ رقم ٨٣٣).

[٥١٦٢] إسناده: رجاله ثقات،
والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٧٤، ١٥٤) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بنفس السند.
ولم يذكر فيه يونس الأيلي، ولكن في روايته الأولى انقلب الإسناد فجاء سعيد بن أبي أيوب قبل المقرئ وهذا خطأ من الناسخ والله أعلم.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٨/ ٢٥٢ رقم ٤٨٢) عن هارون بن معروف، والمؤلف في "السنن" (٧/ ٢٢) من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، كلاهما عن أبي عبد الرحمن المقرئ به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٣٢) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>