كما أخرجه المؤلف (٩/ ٣٣٣) من طريق مجاهد عن ابن عباس. (٢) قال الحليمي رحمه الله في "المنهاج" (٣/ ٥٢) وقال العلماء: كل ما ظهر منها ريح القذر في لحمه وطعمه فهو حرام وما لم يظهر فهو حلال. وراجع "الفتح" (٩/ ٦٤٨). (٣) أخرجه المؤلف في "السنن" (٩/ ٣١٧) وأحمد في "مسنده" (١/ ٣٣٢، ٣٤٧٢) - وعنه أبو داود في الأدب (٥/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٥٢٦٧) - وابن ماجه في الصيد (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤) والدارمي في الصيد (ص ٤٨٤ - ٤٨٥) والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٧٠ - ٣٧١) وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٤٦٣) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس فذكر أربعة ولم يذكر فيه الضفاع. هذا إسناد صحيح عل شرط الشيخين. وأخرجه المؤلف في "السنن" (٩/ ٣١٧) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٩١) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال قال سمعت أبي يذكر عن جدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وقال المؤلف: تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أقوى ما ورد في الباب. (٤) رواه المؤلف في "السنن" (٩/ ٣١٨) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. أنه نهى عن قتل الخطاطيف وزاد وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم وقال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخطاطيف عوذ البيوت. وقال، كلاهما منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع. (قلنا) في إسناد المؤلف عبد الرحمن بن، معاوية أبوالحويرث المرادي وهو ضعيف لكن تابعه إسحاق بن عباد وإسحاق ثقة وكذا أبوه. قال الحليمي رحمه الله: وأما الخطاف فيحتمل أن يكون لصغار الغربان والخفاش تنزل من الفار بمنزلة النعام من الإبل. راجع "المنهاج" (٣/ ٥٦).