للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروينا الأخبار (١) في إباحة لحم الخيل من غير كراهية وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل فمن أرادها رجع إلى كتاب "السنن" (٢) إن شاء الله.

فأما قوله عز وجلّ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} فقد ذكرنا تفسير الآية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في كتاب الصيد" من كتاب

"السنن" (٣).

[٥٢٣٩] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يزيد بن صالح، حدثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٤).

يقول: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يعني العهد الذي عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ونهيه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين وفيما يكون من العهود بين الناس.

وقوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} يعني الإبل والبقر والشاة.

{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}: يعني ما حرم عليكم في هذه الآية {الْميتةُ وَالدَّمُ وَلحمُ الخنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَير اللهِ بِهِ} كان هذا حراما منذ خلق الله السموات والأرض.

{وَالْمُنْخَنِقَةُ} (٥) إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت فقتلها خناقها.


(١) راجع "السنن الكبرى" (٩/ ٣٢٦ - ٣٢٨).
(٢) (٩/ ٣١٤ - ٣٣٤)
(٣) (٩/ ٢٤٩).

[٥٢٣٩] إسناده: لا بأس به.
• أبو الحسن الطرائفي هو أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي النيسابوري.
• أبو محمد الكعبي هو عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب النيسابوري.
• يزيد بن صالح هو الفراء.
ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٦) برواية المؤلف فقط.
(٤) سورة المائدة (٥/ ١).
(٥) فسر الحليمي هذه الكلمات الواردة في الآية في "المنهاج" (٣/ ٥٣ - ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>