للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء".

رواه مسلم (١) في الصحيح عن أحمد بن يونس وغيره.

قال الشيخ (٢): ويحتمل أن يكون نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح، والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه، وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح، فحكمه أن يتّقى ويجتنب، لأنه في معنى المثلة والله أعلم.

وأما (٣) نهيه عن الانتعال قائمًا فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزلّ قدمه خلال اللبس فيسقط.

[٥٨٦٦] وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: إنما يكره أن ينتعل الرّجل قائمًا من أجل العنت.

قال الحليمي (٤): والعنت الضرر، قال: ووجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأن للبدن وقاية فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بُدئ بها في اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظّها منها أكثر.


(١) في اللباس (٢/ ١٦٦١ رقم ٧١) عن أحمد بن يونس وير بن يحيى معًا عن أبي خيثمة زهير ابن معاوية به، وأخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٣٧٧ رقم ٤١٣٧) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٢٩٣) عن يحيى بن آدم وحسن بن موسى وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٢٧)، وابن الجعد في "مسنده" (٢/ ٩٥٣ - ٩٥٤ رقم ٢٧٤٤) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ١٤٢) من طريق عمرو بن خالد، كلهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية به، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢/ ٩٤٦ - ٩٤٧ رقم ٢٧٢٤) ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٢/ ٧٧ رقم ٣١٥٩) عن زهير بن معاوية بنفس الإسناد.
(٢) انظر "المنهاج" (٣/ ٧٨).
(٣) هكذا قال الحليمي في "المنهاج" (٣/ ٧٨).

[٥٨٦٦] إسناده: رجاله ثقات.
والخبر في "مصنف عبد الرزاق" (١١/ ١٦٦ رقم ٢٠٢١٨).
وساقه المؤلف في "الآداب" (رقم ٧٠٤)، والحليمي في "المنهاج" (٣/ ٧٨) عن يحيى بن أبي كثير به.
(٤) راجع "المنهاج" (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>