للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١٩٧] أخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، قال سمعت معاذة، تحدث عن هشام بن عامر الأنصاري من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يصارم أخاه" … فذكره غير أنه قال: "يكون سبقه بالفيء كفارة له، فإن سلم عليه فلم يقبل سلامه، ورد عليه سلامه" ثم قال في آخره: "لم يدخلا الجنة" - أوقال- "لم يجتمعا في الجنة".

[٦١٩٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد ابن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد (١) حدثنا سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قتال المسلم (٢) كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".


[٦١٩٧] إسناده: كإسناد سابقه.
• أبو بكر بن فورك هو محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ.
والحديث عند الطيالسي في "مسنده" (ص ١٧٠ رقم ١٢٢٣).
وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١/ ٦٥٤ - ٦٥٥ رقم ١٥٦٨) عن علي بن مسلم عن أبي داود الطيالسي به.
ورواه المؤلف في "الآداب" (رقم ٣٠١) بنفس الإسناد هنا.
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمر، وعائشة، وابن مسعود، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قد ذكرها الألباني كلها في "إرواء الغليل" (برقم ٢٠٢٩) فراجعها.

[٦١٩٨] إسناده: حسن.
والحديث أخرجه النسائي في تحريم الدم مختصرًا على ذكر الجزء الأول منه (٧/ ١٢١)، والطبراني في "الكبير" بكامله (١/ ١٤٥ رقم ٣٢٤) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق به. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١١/ ١٦٨ رقم ٢٠٢٢٤)، وعنه أحمد في "مسنده" (١/ ١٧٦). وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٩٥) من طريق الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق به ولم يسق لفظه.
وقال الألباني: صحيح. "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (٤٢٣٥).
(١) وقع في "ن" عمر بن سعيد وهو خطأ.
(٢) وفي "ن" "المؤمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>