للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفاكهي بمكة، أخبرنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا، حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا أبو سليمان داود بن خالد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الذي يتولى القضاء فيما بين الناس هو المذبوح بغير سكين".

قال الإمام أحمد: وهذا يرجع إلى اللذين أشار إليهما في الخبر الأول، وأوعدهما بالنار، وفي أمثالهما ورد أيضًا ما

[٧١٢٧] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا أبو غالب ابن ابنة


= "أخبار القضاة" (١/ ٨ - ١٠) من طريق عثمان بن محمد الأخنسي، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٠) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٩٢ رقم ٢٤٩٦) ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" (١/ ٨١) من طريق زيد بن أسلم، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به بلفظ "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٣٦) عن وكيع عن بعض المدنيين عن المقبري بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي.
وحسنه الشيخ الألباني راجع "صحيح الجامع الصغير" (٦٤٧٠).
(ف) قال أبو سليمان الخطابي: معنى هذا الكلام التحذير من طلب القضاء.
وقوله "بغير سكين" يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سنن العادة إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، والوجه الآخر: أن الذبح الوجء- أي السريع- الذي يقع به إزهاق الروح، وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدته، إنما يكون بالسكين، وإذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقًا وتعذيبًا، فضرب المثل بذلك ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه.
راجع "معالم التنزيل" (٥/ ٢٠٤).

[٧١٢٧] إسناده: ضعيف.
• أبو غالب ابن ابنة معاوية بن عمرو لم أظفر له بترجمة.
• يحيى بن سعيد هو القطان.
• مجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني ليس بالقوي.
• عامر هو ابن شراحيل الشعبي.
• مسروق هو ابن الأجدع الهمداني، تقدموا.
والحديث في "مسند أحمد بن حنبل" (١/ ٤٣٠) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٩٦ رقم ١٠٣١٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>