للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرى ولا يسمع منكرًا إلا غيره، ولا يبقي معروفًا محتاجا إلى الأمر به إلا أمره، وكلما وجب على فاسق حد أقامه ولم يعطله، فإنه لا شيء أردع للمفسدين من إقامة حدود الله عليهم، ولا يتعدى المشروع، فالذي شرعه أعلم بطريق سياستهم.

قال (١): وكل من كان من علماء المسلمين الذين يجمعون من أفضل العلم وصلاح العمل فعليه أن يدعو إلى المعروف، ويزجر عن المنكر بمقدار طاقته، فإن كان يطيق إبطال المنكر ورفعه ورح المتعاطي له عنه فعله، وإن كان لا يطيق ذلك بنفسه، ويطيقه بمن يستعين عليه فعله، إلا ما كان طريقه طريق الحدود والعقوبة، فإن ذلك إلى السلطان دون غيره، وإن كان لا يطيق إلا القول قال، وإن لم يطق إلا الإنكار بالقلب أنكر، والأمر بالمعروف في مثل النهي عن المنكر إن اتسع للعالم المصلح أن يدعو إليه، ويأمر به فعل، وإن لم يقدر إلا على القول قال، وإن لم يقدر إلا على الإرادة بقلبه أراده، وتمنى على الله -عز وجلّ- فلعله أن يستعيضه به.

[٧١٥٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم ابن مرزوقه، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: أن مروان خطب يوم العيد قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال: إنما الصلاة قبل الخطبة، فقال: تُرك ذلك يا أبا فلان، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه ثم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم عنكرًا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

أخرجه مسلم (٢) في الصحيح من حديث شعبة.


(١) القائل هو الحليمي -رحمه الله- في "المنهاج" (٣/ ٢١٧).

[٧١٥٣] إسناده: صحيح.
(٢) في الإيمان (١/ ٦٩ رقم ٧٨) من طريق سفيان وشعبةكلاهما عن قيس به، وأخرجه أحمد في "مسند" (٣/ ٢٠) وابن منده في "الإيمان" (٢/ ٣٤٢ رقم ١٨١) من طريى يزيد بن هارون، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٩٤)، واين منده في "الإيمان" ولم يسق لفظه (٢/ ٣٤٣) من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة به.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (ص ٢٩٢) عن شعبة بنفس السند. وأخرجه الترمذي في الفتن (٤/ ٤٦٩ رقم ١٧٣) والنسائي في الإيمان (٨/ ١١١) وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤٩، ٥٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>