للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا أسامة بن زيد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يدخل ماء إلا وعليه إزار.

[٧٣٩٨] أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر، حدثنا ابن وهب، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اتقوا الله واستحيوا وتواروا، ولا يغتسل أحد منكم إلا وعليه سترة وليستره أخوه ولو بثوبه.

[٧٣٩٩] أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر، حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عمرو مولى المطلب، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الناظر والمنظور إليه".

[٧٤٠٠] قال: وحدثنا ابن وهب، حدثني يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، أن عمر بن عبد العزيز قال: النظر إلى عورة الصغير كعورة الكبير.


[٧٣٩٨] إسناده: حسن.
• الليث هو ابن سعد المصري.

[٧٣٩٩] إسناده: ضعيف.
• عبد الرحمن بن سلمان هو الحجري الرعيني، المصري، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث.
وقال البخاري فيه نظر، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
• الحسن هو البصري.
والحديث رواه المؤلف في "سننه" (٧/ ٩٩) بنفس الإسناد هنا.
وذكره الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح" (٢/ ٩٣٦ رقم ٣١٢٥ - بتحقيق الألباني) برواية المؤلف فقط.
وقال الألباني: موضوع. راجع "سلسلة الأحادبث الضعيفة" (رقم ٣٠٦).

[٧٤٠٠] إسناده: حسن.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليست عورته بعورة، "المغني" (٤/ ٤٥٥).
وقالت الشافعية: عورة الصغير ذكرًا كان أو أنثى مراهقًا أو غير مراهق كعورة البالغ، وعند المالكية: عورة الصغير تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة والسن فابن ثمان سنين، فأقل لا عورة له، وعند الحنفية لا عورة للصغير ذكرًا كان أو أنثى وكذا عند الحنابلة راجع "الفقه على المذاهب الأربعة" (١/ ١٩٣ - ١٩٤).
• أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي.
والخبر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٥٢٦ - ٥٢٧) ونسبه للمؤلف وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>