للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ عودًا، قال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكًا له أو ضربه حدا لم يأته، فكفارته أن يعتقه".

رواه مسلم (١) عن أبي كامل عن أبي عوانة.

[٨٢١١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا إسماعيل ابن قتيبة، وحسن بن سفيان قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نميره، حدثنا فضيل بن غزوان، قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، حدثني أبو هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مملوكه بالزّنا أقيم (٢) عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون كلما قال".

رواه مسلم (٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة.


(١) في "الإيمان" (٢/ ١٢٧٨ رقم ٢٩) وهذا الوجه رواه أبو داود في "الأدب" (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٥١٦٨).
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١٨٠) عن موسى، وأبو داود في "الأدب" (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥) والمؤلف في "سننه" (٨/ ١٠) من طريق مسدد، كلاهما عن أبي عوانة به. وأخرجه مسلم في "الإيمان" (٢/ ١٢٧٩ رقم ٣٠) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤٥) من طريق شعبة، ومسلم في "الإيمان" (٢/ ١٢٧٩) - ولم يسق لفظه- وأحمد في "مسنده" (٢/ ٦١) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٤٤٠ - ٤٤١ رقم ١٧٩٣٦) وأبو يعلى في "مسنده" (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩ رقم ٥٧٨٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن فراس به. قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٦) قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم، وكف الأذى عنهم وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وفيه إزالة إثم ظلمه.

[٨٢١١] إسناده: صحيح.
• ابن نمير هو عبد الله بن نمير.
• عبد الرحمن بن أبي نعم (بضم النون وسكون المهملة) البجلي أبوالحكم الكوفي صدوق، عابد، من الثالثة (ع).
(٢) وقع في "الأصل" و "ن" "أقام".
(٣) في الإيمان (٢/ ١٢٨٢ رقم ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>