للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشنقيطي:

قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، وقد جاء في آيات أُخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء؛ كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) إلى قوله: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، على أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّنَهَا) الآية.

والجواب عن هذا ظاهر، وهو: أن آية المطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها، فهي مُخَصِّصَة لها، فهي إذًا من العام المخصوص (١).

المثال الخامس:

عدة المتوفى عنها زوجها:

قوله تعالى: (وَالًّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤] مع قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٤].

[صورة التعارض]

أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما في الآية الثانية أن أجل الحوامل إلى وضع الحمل من غير تحديد بمدة معينة.


(١) دفع إيهام الاضطراب، مرجع سابق (ص ٣١).

<<  <   >  >>