للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[جمع القرطبي]

قال القرطبي: اخْتَلَف العُلَمَاء في الْمَعْنَى الذي نَزَلَتْ فيه (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا) على خَمْسَة أقْوَال:

فَقَال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نَزَلَتْ فِيمَن صَلَّى إلى غَير القِبْلَة في لَيْلَة مُظْلِمَة.

أخْرَجَه الترمذي عنه عن أبيه قال: كُنَّا مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر في لَيْلَة مُظْلِمَة فَلم نَدْرِ أين القِبْلَة، فَصَلَّى كُلّ رَجُل مِنّا عَلى حِيَالِه، فَلَمَّا أصْبَحْنَا ذَكَرْنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (١).

وقال ابن عمر: نَزَلَتْ في الْمُسَافِر يَتَنَفَّل حَيثُمَا تَوَجَّهَتْ به رَاحِلَته. أخْرَجَه مسلم عنه (٢).

قال: كَان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وهو مُقْبِل مِنْ مَكَّة إلى الْمَدِينَة على رَاحِلَتِه حَيْث كَان وَجْهه. قال: وفِيه نَزَلَتْ: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ).

ولا خِلاف (٣) بَيْن العُلَمَاء في جَوَاز النَّافِلَة على الرَّاحِلَة لِهذا الْحَدِيث ومَا كَان مِثْله، ولا يَجُوز لأحَدِ أن يَدَع القِبْلَة (٤) عامِدًا بِوَجْهٍ من الوُجُوه إلَّا في شِدَّة الْخَوْف .....

وقال قتادة: نَزَلَتْ في النَّجَاشِي، وذَلك إنه لَمَّا مَات دَعَا النبي صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِين إلى الصَّلاة عَليه خَارِج الْمَدِينَة، فَقَالُوا: كيف نُصَلِّي على رَجُل مَات


(١) جامع الترمذي (ح ٣٤٥) وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا؛ قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. اهـ. وهذا القدر قد نقله القرطبي. والحديث ضعفه ابن كثير، كما سيأتي.
(٢) (ح ٧٠٠).
(٣) وحكى النووي الإجماع على جواز النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته (المنهاج، مرجع سابق ٥/ ٢٨) وقال ابن الملقن: وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا في شدة الخوف (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٢/ ٤٨٥)، ويعكر على حكاية الإجماع ما قاله الترمذي (الجامع ٢/ ٢٦٨): رُوِي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
(٤) يعني في الفريضة؛ لأنه حكى الاتفاق على جواز النافلة على الراحلة.

<<  <   >  >>