للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عباس والضحاك: كَان يَوْم بُشِّرَ ابن عِشْرِين ومِائة سَنَة، وكَانت امْرَأته بِنْت ثَمَان وتِسْعِين سَنَة؛ فَذَلك قَوله: (وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ) أي: عَقِيم لا تَلِد (١).

وقال في تَفْسِير سُورَة مَرْيم:

لَيْس عَلى مَعْنَى الإنْكَارِ لِمَا أخْبَر الله تَعالى بِه، بَلْ على سَبِيل التَّعَجُّب مِنْ قُدْرَة الله تَعالى أن يُخْرِج وَلَدًا مِنْ امْرَأة عَاقِر وشَيْخ كَبِير (٢).

مُلخَّص جواب القرطبي:

١ - مَشْرُوعِيَّة طَلَب الوَلَد، وأنَّ زَكَرِيّا عليه السَّلام سَأل الله ذُرِّيَّة طَيِّبَة قَبْل أن يُبَشَّر بِمُدّة طَويلَة.

٢ - في مَعْنَى هَذا الاسْتِفْهَام في قوله تعالى: (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ) وجْهَان:

أحَدَهما: سَأل هَلْ يَكُون لَه الوَلَد وهو وامْرَأته عَلى حَالَيْهِمَا أوْ يُرَدَّان إلى حَال مَنْ يَلِد؟

الثَّاني: سَأل هَلْ يُرْزَق الوَلَد مِنْ امْرأته العَاقِر، أوْ مِنْ غَيْرِها؟

فلا يَكُون الاسْتِفْهَام عَلى الشَّكّ في القُدْرَة.

٣ - الْمَعْنَى: بأيّ مَنْزِلة أسْتَوْجِب هَذا، وأنا وامْرَأتي عَلى هَذه الْحَال؟

٤ - لَيْس عَلى مَعْنَى الإنْكَار لِمَا أَخْبَر الله تَعالى بِه، بَلْ عَلى سَبِيل التَّعَجُّب مِنْ قُدْرَة الله.

مُقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

أوْرَد ابن جرير الإشْكَال على صِيغَة سُؤَال، فَقَال: فَإن قَال قَائل: وكَيف قَال زَكَرِيّا - وهو نَبِيّ الله -: (رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ)، وقَد بَشَّرَتْه


(١) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٤/ ٨٠).
(٢) المرجع السابق (١١/ ٨٠).

<<  <   >  >>