قال في الأم (٤/ ١٧٤): إن كان ثابتًا فَنُفْتِي في أخْذ الْجِزْية؛ لأنهم أهْل كِتَاب، لا أنه يُقال: إذا قَال: سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكِتاب - والله تعالى أعلم - في أن تُنكح نساؤهم، وتُؤكَل ذبائحهم. اهـ. والحديث ثابت كما في صحيح البخاري (ح ٢٩٨٧)؛ فالشافعي إذًا يُفْتي به. وقال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٧٢): وهذا الأثر المشهور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب، فَحَمَله أهل العلم مع الاستدلال برواية بِحَالة على الجزية، فهم مُلْحَقون بهم في حَقْن الدّم بالْجِزْية دون غيرها. ويُنظَر: "الاسْتِذْكَار"، ابن عبد البر (٣/ ٢٤١) وما بعدها، و"تفسير ابن كثير" (٥/ ٨٠)، و "أحْكَام أهْل الذِّمَّة"، ابن القيم (١/ ٨١) وما بعدها. (٢) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٣/ ٢٦٩) باختصار.