(٢) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٣/ ٣١٩، ٣٢٠) وهذا الكلام بحروفه في المُحرَّر الوجيز، مرجع سابق (١/ ٣٦٧). (٣) لم أرَه بهذا اللفظ مسندًا. وفي الصحيحين: البخاري (ح ١٣٣١)، ومسلم (ح ١٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: فأعْلِمْهُم أن الله افتَرَض عَليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدّ على فقرائهم. ورواه الإمام أحمد (ح ٢٣١٧٦)، والبخاري في الأدب المفرد (ح ١٠٨٤) من طريق ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وفيه -: وتأخُذُوا مِنْ مَال أغنيائكم فَتَرَدُّوها على فقرائكم. (٤) وممن حكى الإجماع ابن عبد البر، وسيأتي في رأي الباحث. (٥) المحرر الوجيز، مرجع سابق (١/ ٣٦٧) وابن عطية نقل ما ذكره القرطبي عن ابن المنذر وعن المهدوي ثم قال: وها مردود عندي.