للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم أوْرَد مَا رَواه مُسْلِم (١) مِنْ حَدِيث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَان يَقُول: الصَّلَوَات الْخَمْس، والْجُمْعَة إلى الْجُمْعَة، ورَمَضَان إلى رَمَضَان؛ مُكَفِّرَات مَا بَيْنَهنّ إذا اجْتَنَبَ الكَبَائر.

ومَا رَوَاه ابن حِبان (٢) مِنْ حَدِيث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا مِنْ عَبْد يُؤدِّي الصَّلَوَات الْخَمْس ويَصُوم رَمَضَان ويَجْتَنِب الكَبَائر السَّبْع إلَّا فُتِحَتْ له أبْوَاب الْجَنَّة الثَّمَانِيَة يَوْم القِيَامَة حَتى إنّها لَتَصْطَفِق (٣)، ثم تَلا: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا).

فَقَد تَعَاضَد الكِتَاب وصَحِيح السُّنَّة بِتَكْفِير الصَّغَائر قَطْعًا كَالنَّظَر وشِبْهِه، وبَيّنَتِ السُّنَّة أنَّ الْمُرَاد بـ (تَجْتَنِبُوا) ليس كُلّ الاجْتِنَاب لِجَمِيع الكَبَائر، والله أعلم.

ثم ذَكَر احْتِجَاج طائفَة بِمَا رَواه مُسلم (٤) وغيره (٥) عن أبي أمامة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ اقْتَطَع حَقّ امْرِئ مُسْلم بِيَمِينِه فَقَد أوْجَب الله له النَّار، وحَرَّم عليه الْجَنَّة. فَقَال له رَجُل: يا رسول الله وإن كان شَيئًا يَسِيرًا؟ قَال: وإن كان قَضِيبًا مِنْ أرَاك.

فقد جَاء الوَعِيد الشَّدِيد على اليَسِير كَمَا جَاء على الكَثِير.

ونَقَل عن ابن عباس قَوله: الكَبِيرة كُلّ ذَنْب خَتَمَه الله بِنَارٍ، أوْ غَضَب، أوْ لَعنة، أوْ عَذَاب (٦).


(١) (ح ٢٣٣) وفي رواية له: ما لم تغش الكبائر.
(٢) (ح ١٧٤٨ إحسان) ورواه النسائي (ح ٢٤٣٨)، وابن جرير في "جامع البيان" (٦/ ٦٤٥)، وابن خزيمة (ح ٣١٥)، والحاكم في المستدرك (ح ٧١٩) وصححه، والبيهقي في الكبرى (ح ٢٠٥٤٩)، وضعفه الألباني في تخريج صحيح ابن خزيمة (١/ ١٦٣) وفي معناه أحاديث صحيحة. انظر: صحيح الترغيب، الألباني (١/ ٢١٢ - ٢٢٣).
(٣) في طبعة دار الكتاب العربي: لتصفق، والمثبت من الأُصُول.
(٤) (ح ١٣٧).
(٥) ورواه أحمد (ح ٢٢٢٩٣)، والنسائي (ح ٥٤١٩).
(٦) قول ابن عباس هذا: رواه البيهقي في شعب الإيمان (ح ٢٩٠).

<<  <   >  >>