للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧٥- أحْمَقُ مِنَ المَمْهُورَةِ مِنْ نَعَم أبِيهَا.

وأصلُه أن رجلا رَاوَدَ امرأة، فأبت ⦗٢١٩⦘ أن تمكنه إلا بمهر، فمهرها بعضَ نعم أبيها ومثله:

<<  <  ج: ص:  >  >>