للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٩٤- فِي دونِ هذَا مَا تُنْكِرُ المَرْأَةُ صَاحِبَهَا

قَالوا: إن أول مَنْ قَال ذلك جارية من مُزَينة، وذلك أن الحَكَم بن صَخْر الثَّقَفِي قَال: خرجت منفرداً، فرأيت بإمَّرَةٍ - وهي مَوْضِع - جاريتين أختين لم أر كجَمَالهما وظَرْفهما، فكسوتهما وأحسنت إليهما، قَال: ثم حَجَجْت مِن قابل ومعي أهلي، وقد أعْتَلَلْتُ ونَصَلَ خِضابي، فلما صِرْتُ بإمَّرَة إذا إحداهما قد جاءت فسألت سُؤَال منكرةٍ، قَال: فقلت: فلانة؟ قَالت: فِدىً لك أبي وأمي، وأنى تعرفني وأنكرك؟ قال: قلتُ: الحكم بن صخر، قَالت: فِدىً لك أبي وأمي، رأيتُكَ عامَ أولَ شابَّاً سُوقَةً، وأراك العامَ شيخاً ملكا، وفي دون هذا ما تنكر المرأةُ صاحبَهَا، فذهبت مَثَلاً، قَال: قلت: ما فعلَتْ أختُك، فَتَنَفَّسَتِ الصُّعَدَاء وقَالت: قَدِمَ عليها ابنُ عم لها فتزوجها وخرج بها، فذاك حيث تقول:

إذا ما قَفَلْنَا نَحْوَ نَجْدٍ وَأَهْلِهِ ... فحَسْبِى مِنَ الدُّنْيَا قُفُولىِ إلَى نَجْدِ

قَال: قلت: أما إني لو أدركتها لتزوجتها، قَالت: فِدَىً لك وأبي وأمي ما يمنعك من شريكتها في حَسَبها وجَمَالها وشقيقتها؟ قَال: قلت: يَمْنَعُني من ذلك قول كُثَيْر:

إذا وَصَلَتْنَا خُلَّةٌ كَىْ تُزِيلَهَا ... أبَيْنَا وَقُلْنَا: الحَاجِبِيَّةُ أوَّلُ

فَقَالت: كُثَير بيني وبينك، أليس الذي يقول: ⦗٨٣⦘

هَلْ وَصْلُ عَزَّةَ إلاَّ وَصْلُ غَانِيَةٍ ... فِي وَصْلِ غَانِيَةٍ مِنْ وَصْلِها خَلَفُ

قَال الحكم: فتركت جَوَابها وما يمنعني من ذلك إلا العِىّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>