للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٤٨- لَمْ يَعْدَمْ مِنْهُ خَابِطٌ وَرَقاً

يضرب للجواد لا يحرم سائله.

والخَبْطُ: ضَرْبُ الشجرةِ بالعَصَا فيسقط وَرَقَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>